النواب: ‘الدبلوم’ حد أدنى لـ’الصحافيين’ (تحديث وصور)
وافق النواب على المادة 4 من مشروع قانون نقابة الصحافيين بتعيدل المادة (5) من القانون الاصلي، وذلك بالغاء كلمة (سنتين) الواردة في اخر البند (4) من الفقرة (د) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاث سنوات) وبالغاء البندين (6) و (7) منها.
وناقش النواب ثانيا من المادة 4 بالغاء نص كل من الفقرتين (هـ) و (و) منها والاستعاضة عنه، قد امضى داخل المملكة قبل نفاذ احكام هذا القانون وعلى اساس التفرغ للعمل الصحفي مهنة له ووفقا لاحكامه مدة لا تقل عن ثماني سنوات لمن كان يحمل مؤهلات تقل عن المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة شريطة تقديم الوثائق المعززة لذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه.
وقال النائب جميل النمري ان تحديد المدة تعتبر مجحفة بحق الصحافيين المتواجدين خارج المملكة، مبينا ان هناك صحافين قضوا سنوات طويلة من العمل خارج الاردن.
واشار وزير الاعلام والاتصال الدكتور محمد المومني ان عدد ممارسي العمل الصحافي ولا يملكون اي مؤهل علمي بنحو 35 شخص.
ووافق النواب على قرار اللجنة بإن يكون متفرغا لممارسة العمل الصحفي ممارسة فعلية او ان يكون قد عمل محررا او مندوبا او كاتبا او مصورا صحفيا في دوائر الاخبار او رسام كاريكاتير في مؤسسة صحفية او اعلامية.
وعدل النواب حسب قرار اللجنة القانونية المادة5 وذلك بتعيدل البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (6) من القانون الاصلي بالغاء كلمة (رسمية) الواردة في آخره.
والغى النواب نص المادة (8) من القانون الاصلي بـ “يعتبر العمل في اي من الاعمال التالية ممارسة لمهنة الصحافة”، ورئيس التحرير او مدير التحرير او المدير العام لمؤسسة صحفية او اعلامية اردنية او سكرتير التحرير او المحرر او المصور الصحفي او رسام الكاريكاتير او الكاتب الصحفي او المحرر المذيع لنشرات الاخبار او المراسل الصحفي او المندوب الصحفي لها داخل المملكة او خارجها، المحرر او المندوب الصحفي او المراسل الصحفي لمؤسسة صحفية او اعلامية معتمدة بصورة قانونية في المملكة، عضو هيئة التدريس لمادة الصحافة او مادة الاعلام في الجامعات الاردنية، من عمل في اي وظيفة اعلامية في اي مؤسسة اعلامية.
وعدل النواب المادة 7، الفقرة (ب) من المادة (10) من القانون الاصلي بالغاء عبارة “للوزير وطالب” الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة “الطالب” ويلغى نص المادة (11) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي، يلغى انتساب العضو حكما في اي من الحالات التالية، الاستقالة، صدور قرار تأديبي قطعي بشطب اسمه من سجل الصحفيين الممارسين، فقد احد شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون عند قبول انتسابه للنقابة او فقد احد تلك الشروط بعد قبول انتسابه لها، عدم تسديد الرسوم واي التزامات مالية مترتبة عليه للنقابة وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه، الوفاة.




