صحيفة الكترونية اردنية شاملة

نقابيون يحيلون تعديلات الخدمة المدنية لـ ‘المحامين’

0

احال نقابيون مقترحات لتعديل مواد في نظام الخدمة المدنية على نقابة المحامين اليوم لتدقيقها من الناحية القانونية قبل رفعها إلى مجلس النقباء لاتخاذ موقف موحد بشأنها.
وكان ممثلو فعاليات نقابية قد شاركوا اليوم في ملتقى نظمته نقابة المعلمين للبحث في تعديلات يجب ادخالها على نظام الخدمة المدنية الأخيرة خاصة المواد ذات المساس المباشر بمصلحة الموظفين والتعديلات المقترحة من نقابة المعلمين عليها، بالإضافة إلى مقترحات ممثلي النقابات المهنية.
ومن المواد التي تم التطرق إليها المادة السادسة المتعلقة بتشكيل مجلس الخدمة المدنية، ويقضي المقترح بأن يضم المجلس ممثلين عن النقابات المهنية وذلك لفسح المجال أمامهم للدفاع عن حقوق منتسبيها بالصورة المثلى.
وتناول الحاضرون كذلك المادة السادسة والعشرين المتعلقة بالعلاوات الإضافية للموظف، ويقضي المقترح بإضافة بند سادس وهو علاوة صعوبة العمل.
كما تضمن المقترح المتعلق بالفقرة د من المادة نفسها “عدم تغيير المسمى الوظيفي لأي موظف لغايات منحه العلاوة الإضافية المنصوص عليها في البندين 1 و2 من الفقرة أ من هذه المادة إلا إذا استدعت الحاجة نقله إلى ممارسة الوظيفة فعليا”.
واقترح الحاضرون كذلك تعديل المادة الثلاثين الفقرة أ لتصبح “للوزير منح الموظف خمس زيادات سنوية وفقا لأحكام هذا النظام في الحالات التالية…”، بدلا من زيادتين فقط منصوص عليهما في المادة بصورتها الحالية .
كما تطرق الحاضرون إلى تعديل المادة الخامسة والثلاثين المتعلقة بالموظفين المثاليين لتصبح النسبة موظف لكل 5000، وتنص المادة بصورتها الحالية على ” يمنح مجلس الوزراء سنويا وبناء على تنسيب المجلس خمس زيادات سنوية لعشرين موظفا كل حسب فئته…” .
وتضمنت المقترحات كذلك شطب الفقرة ح من المادة الثامنة والستين والمتعلقة بإدلاء الموظف بتصريحات لوسائل الإعلام، لتنافي ذلك مع حرية الرأي والتعبير من جهة، فضلا عن تعارضها مع طبيعة عمل الزملاء في وسائل الإعلام المختلفة من جهة أخرى.
وتوافق الحاضرون على تعديل الفقرة أ في المادة 111 لتصبح ” يستحق الموظف إجازة مرضية لمدة لا تزيد على 7 أيام مجتمعة أو متفرقة خلال السنة بناء على تقرير من طبيب وزارة الصحة المعتمد”.
وكذلك تعديل الفقرة ب من المادة نفسها لتصبح “إذا زادت الإجازة المرضية على سبعة أيام متصلة فتعطى بناء على تقرير من اللجنة المختصة” واقترحوا اضافة ” إحالة المصابين بأمراض لا يرجى شفاؤها إلى التقاعد إذا أتموا 10 سنوات في الخدمة” وشطب البند 2 من المادة 169 والذي يقضي بفقدان الموظف لوظيفته إذا غاب عن عمله دون عذر أو إجازة قانونية أو امتنع عن أداء مهامه فعليا لمدة 5 أيام متقطعة أو متصلة.
والجلسة التي عقدت في مجمع النقابات المهنية اليوم هي الثانية التي تعقد في إطار الملتقى النقابي الذي اقترحته نقابة المعلمين وتمت دعوة جميع النقابات المهنية إليه لتنسيق موقف موحد إزاء تعديلات نظام الخدمة المدنية الجديد.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.