صحيفة الكترونية اردنية شاملة

اقرار قانون الضمان الاجتماعي (صور)

0

اقر الحاضرين في الجلسة المشتركة والذين بلغوا النصاب عد خروج عدد من النواب القانون المؤقت للضمان الاجتماعي بـ 131 صوت.
وجاء اقرار القانون بناءا على توصيات اللجنة القانونية في مجلس الاعيان، حيث تم التوافق على عدم ربط التقاعد المبكر بالتضخم الذي خالفة النواب.
واقر مجلس الامة بالاجماع مقترحات مجلس الاعيان، بعدما حدث فوضى في اروقة المجلس انسحب نحو 60 نائب من الجلسة المشتركة احتجاجا على التصويت.
وبدا النوب بالخروج من الجلسة المعدة لمناقشة القانون المؤقت للضمان الاجتماعي، بعد مطالبات النواب بتاجيل الجلسة للاسبوع القادم، حيث رفض مترأس الجلسة عبدالرؤف الروابدة من تاجيل الجلسة.
ونجح تصويت على قرار الاعيان بتصويت ثلثي الحاضرين حيث حظي بـ 182 صوتا من اصل 192 صوت، بينما فشل التصويت على قرار النواب بـ 108 اصوات على المادة 3 ه-1- التي نصت على ان لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تطبيق التأمين الصحي للمستفيدين منه مشتركين ومنتفعين سـواء من قبل المؤسسة منفردة أو بالاتفاق مع المؤسسات والجهات المختصة ذات العلاقة ولهذه الغاية يستحدث في المؤسسة صندوق خاص للتأمين الصحي، على قرار النواب بـ 108 اصوات.
وكما اقر المجلسين على البند الاخر للفقرة ه التي نصت على انه لغايات تنفيذ أحكام البند (1) من هذه الفقرة, يصدر نظام خاص يحدد فئات المستفيدين من هذا التأمين وأحكامه وشروطه الأخرى ونسب الاقتطاع من المنشآت والمؤمن عليهم كما يحدد هذا النظام كيفية إدارة الصندوق واستثمار أمواله والمنافع التأمينية المترتبة على تطبيق هذا التأمين.
ونجح قرار الاعيان بإغلبيه بعد ما فشل تصويت على البند 2 من المادة 4 على قرار النواب بـ 92 صوتا التي نصت على انه لا تخضع الفئات التالية لأحكام هذا القانون:الأشخاص الذين يؤدون إشتراكات تقاعدية وفق أحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري. الأشخاص غير الأردنيين العاملون لدى البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية أو العسكرية العربية، والأجنبية العاملة في المملكة والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها، العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة على أن تحدد التعليمات التنفيذية القواعد والشروط اللازم تحققها لإعتبار علاقة العمل منتظمة.
وصوت الجهتين على المادة 16 التي نصت على انه يشكل المجلس من بين أعضائه لجنة تسمى (لجنة المراقبة) من ثلاثة اعضاء على أن يكون أحدهم أمين عام، وزارة المالية وتكون مدة العضوين الآخرين ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويسمى رئيسها في قرار تشكيلها، وتتولى لجنة المراقبة المهام والصلاحيات التالية، مراقبة أعمال إدارة المؤسسة المتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية وتدقيق التقارير المالية الخاصة بها بما في ذلك بياناتها المالية الختامية قبل عرضها على المجلس، مراجعة تقارير الرقابة الداخلية في المؤسسة وإبداء الرأي في أنظمتها المالية والخطة الحسابية العامة والأصول الحسابية العامة والأصول المحاسبية لها، ممارسة الصلاحيات الأخرى المنوطة بها بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصــادرة بشأنه، لا يجوز أن يكون المدير العام ورئيس صندوق الاستثمار اعضاء في لجنة المراقبة على قرار النواب
ونشب خلاف بين النواب والاعيان على جواز الاقتراح والرفض حسب النصوص الدستورية والانظمة الداخلية لغرفتي مجلس الامة على القانون المؤقت للضمان الاجتماعي.
واختلف الطرفان على كلمة بحث الواردة بالمادة 92 بمعنى مناقشة المقترحات على القانون، وآخرون قالوا على ان كلمة بحث تعني التصويت فقط وليس للمناقشة.
وقال العين رجائي المعشر في تصحيح واقعة جاءت على لسان الروابدة حول ان المناقشة انها سابقة جديدة، ان الاسبقيات متوفرة من خلال الجلسات التي كانت تعقد في السابق، حيث ان مقرر اللجنة كان يتلوا مواد القانون ويتم التباحث عليها.
وقال عبدالكريم الدغمي ان الخطأ لا يقاس عليه، مفسرا كلمة البحث التي وردت في النص الدستوري حال اجتماع المجلسين، حيث ان كلمة بحث لا تعني اضافة اي مقترحات جديدة.
وقالت النائب رولى الحروب ان اجتماع المجلسين يمثل ارادة الامة كلها، بمعنى جواز وجود اي مقترحات جديدة بخصوص التباحث وليس للتصويت فقط.
وقال النائب محمود الخرابشة ان التصويت على قرار النواب والاعيان حسب النظام الداخلي، مؤكدا على عدم الجواز لأي مقترحات جديدة.
وسأل النائب مصطفى شنيكات عن السند الدستوري حول مواد القانون المؤقت للضمان، فيما لم يعطي الروابدة المجال للرد عن النائب الشنيكات.
وقال النائب سعد هايل السرور ان الانظمة جاءت بتوضيح اكثر من الدستور، وان النظام الداخلي الذي يحكم القضايا المفصلية في حال الجلسات المشتركة.
واشار الى ان هناك مقترحات مطبوعة وتم توزيعها على النواب، مشددا على انه لا يجوز ان يكون هناك اي اقترحات جديدة.
ومن جانبه قال جميل النمري ان النص الدستوري لم يمنع وجود اي مقترح جديد، مشيرا الى ان هناك تعارض في النظام الداخلي بين المجلسين النواب والاعيان.
وقال ان المشكلة في النظام الداخلي للنواب الذي يتيح التصويت على المقترح فقط.
واعلن رئيس مجلس الاعيان عبدالرؤوف الروابدة عن النصاب القانوني للجلسة بحضور 56 عين و100 نائب.
وقال الروابدة ان الدستور الاردني حدد طبيعة العلاقة التكاملية بين مجلس الاعيان ومجلس النواب ووضح الية العلاقة القائمة بين المجلسين، فكل مجلس بعتبر شريكا دستورياً للمجلس الاخر, وبحسب الدستور فان اي تشريع ولكي يأخذ صفته التشريعية يجب ان يصدق عليه المجلسين.
واشار الى انه لكي يقوم كل مجلس بواجباته الموكولة اليه فان كل مجلس يعقد جلساته الخاصة به, وقد حدد الدستور الاردني والنظام الداخلي لكل مجلس الية عقد الجلسات وتنظيمها والتصويت ونظام الكلام, وغيرها من الامور الاخرى.
وبدأت الجلسة المشتركة بين الاعيان والنواب ظهر اليوم الاربعاء، بعد رفض احد المجلسين القانون المؤقت رقم 7 لسنة 2010 لقانون الضمان الاجتماعي مرتين وقبله المجلس الاخر معدلاً او غير معدل يجتمع المجلسان لبحث المواد المختلف فيها.
وكان الأعيان قدر عللوا قرارهم بعدم ربط رواتب التقاعد المبكر بمعدلات التضخم لحماية المركز المالي للضمان وحقوق المؤمن عليهم، وحماية الامان الاجتماعي، اذ لا يمكن للمؤسسة في حال تم ربط الاستمرار لعدم التوازن بين الايرادات والنفقات والمستحقات.
بالإضافة الى ان ربط رواتب تقاعد الشيخوخة بمعدلات التضخم يهدف الى توفير مظلة حماية للذين تقدموا في اعمارهم بعد ان امضوا أعواما طويلة في الخدمة، في حين ان الذين اختاروا بانفسهم الخروج من سوق العمل وهم قادرون فلا ينطبق عليهم ربط رواتب تقاعدهم بمعدلات التضخم، علما بان رواتبهم سيتم ربطها بمعدلات التضخم عند بلوغهم سن تقاعد الشيخوخة، كما ان ذلك يشجع القوى العاملة على الخروج من سوق العمل بسن مبكرة.
وأعاد “الاعيان” تعريف المرجع الطبي كما ورد في القانون المؤقت على انه “اللجنة او اللجان الطبية الاولية او الاستئنافية التي يشكلها مجلس ادارة المؤسسة وفق احكام هذا القانون”، مخالفا قرار النواب الذي اعتبر المرجع الطبي هي اللجنة او اللجان الطبية الاولية والاستئنافية في وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية.
وجعل “الاعيان” مدة الاعتراض على قرار اللجنة الطبية الاولية ستين يوما بدلا من سنتين كما عدلها النواب، اضافة الى تحديد مدة الطعن بقرار اعتبار راتب التقاعد قطعيا بتسعين يوما مخالفا قرار النواب الذي حددها بسنتين، كون المدة طويلة قياسا مع المدد الزمنية القانونية في هذا القانون او اي تشريع آخر.
ويتضمن القانون تعديلات خاصة بالتقاعد المبكر باعتباره استثناء وليس قاعدة، والحد الأدنى والأقصى لزيادة الإعالة، اضافة الى السماح للمتقاعد المبكر بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي وأجره من العمل في حال عودته إليه، ومعادلة احتساب راتب الوفاة الطبيعية وتأمينات الأمومة والتعطل عن العمل والتأمين الصحي، وإدراج “الضمان” تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية.
كما يتم وفق القانون الاعتماد على نسب لاحتساب تقاعد الشيخوخة بعد الغاء معامل المنفعة، شرط أن يكمل المؤمن عليه الذكر سن الستين، والأنثى سن الـ55، وأن تكون اشتراكاته في هذا التأمين (180) اشتراكاً على الأقل منها (84) اشتراكاً فعليا، اضافة الى الغاء قانون تقاعد المهن الخطرة مع احالة مهمة تحديد الخطرة إلى نظام يصدره مجلس الوزراء.
ويمنح القانون المؤمن عليه حق التقاعد مبكرا، شريطة أن يكون قد أكمل 50 عاما على الأقل، وأن تكون اشتراكاته على الأقل 252 اشتراكا شهريا بالنسبة للذكور، و228 اشتراكا فعليا بالنسبة للأنثى.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.