صحيفة الكترونية اردنية شاملة

الاسلاميون يطالبون بإلغاء إشتراطات بقانون الأحزاب

0

وصف حزب جبهة العمل الاسلامي شرط عدد مؤسسي الحزب الجديد 500 شخص يشكل عقبة أمام تشكيل الأحزاب، مطالبا بإلغائه.
وقال في ملاحظاته على قانون الأحزاب السياسية رقم (16) لعام 2012م التي بعث بها الى وزارة التنمية الإجتماعية اليوم ان اشتراط أن تكون عضوية المؤسسين من سبع محافظات يشكل قيداً على حرية المواطنين لا لزوم له، فكل حزب يسعى للمنافسة يحرص على أن يتشكل من جميع محافظات الوطن .
كما دعا الحزب الى اصدار بند تمويل الأحزاب بقانون وليس بنظام، اضافة الى مطالبته بربط تمويل الأحزاب بعدد نواب الحزب في البرلمان، وعدد الأفراد المنتسبين ،و عدد الفروع ،ونسبة الشباب والنساء،و عدد الأصوات التي حصل عليها الحزب في الانتخابات النيابية.
بنود مخالفة للدستور
ووفق ملاحظات الحزب، فإن اشتراط نسبة 10% للنساء يتنافى مع الدستور حيث نصت المادة 6-أ على ( الأردنيون متساوون في الحقوق والواجبات) .
وقال: العمل الحزبي عمل وطني تطوعي من حق جميع المواطنين الانخراط فيه دون تقييد. كما أن النص على نسبة (10%) لا تعبر عن احترام لأهلية المرأة ودورها الذي أخذ بالتصاعد .
ونوه الى إن النص على أن يكون عضو الحزب المؤسس أردنيا من عشر سنوات، لا مبرر له فمن حصل على الجنسية من حقه أن يتمتع بكامل الحقوق بما فيها الانتساب للأحزاب، لأنه لا يجوز منح الجنسية إلا على أسس واضحة وسليمة .
وقال أنه بما أن حق الانتخاب في مجلس النواب مكفول لمن بلغ 18 سنة فلا يوجد مبرر أن ينص على أن يكون عمر المؤسس 21 سنة لأن هذا من شأنه استثناء شريحة واسعة من الشباب من حقهم المشاركة في التأسيس في زمن تصاعد فيه دور الشباب فكرياً وسياسياً .
وفي المادة (7- ب)أشار “العمل الإسلامي” الى أنه لا يوجد مبرر لحرمان من لم يستكمل الشروط المنصوص عليها في القانون من التقدم بطلب جديد لتأسيس الحزب إلا بعد ستة أشهر فقد يكون النقص في الطلب الأول محدوداً يمكن تداركه خلال أيام قليلة .
وفي المادة (9):قال أن وجود لجنة برئاسة وزير الداخلية يعني ربط الأحزاب بالمستوى الأمني. ونرى أن ترتبط الأحزاب بهيئة مستقلة للأحزاب على غرار الهيئة المستقلة للانتخابات أو يعهد إلى الهيئة المستقلة بهذه المهمة وإن تعذر فبوزارة العدل أو وزارة التنمية السياسية .
أما بشأن المادة (10) فلفت الى أنه لا داعي لوجود ثلاثة أشخاص مفوضين ونرى الاكتفاء بشخص واحد مفوض عن الحزب عند التسجيل .
وبخصوص المادة (13):رأى الحزب أن نقص العدد عند التسجيل مدعاة للإلغاء لأن هذا يعني أن استقالة أحد المؤسسين لسبب أو لآخر رفض الطلب، ونرى أن ينص على مطالبة المفوض بتقديم أسماء جديدة تكمل النقص خلال فترة معينة .
وأعتبر أن المادة (30): تشكل قيداً على عمل الأحزاب، خاصة أن الفقرة (ج) التي تشترط موافقة اللجنة على أي تغيير بالنظام الأساسي للحزب تشكل عائقاً يؤخر إقرار التعديلات، ونرى الاكتفاء بإعلام اللجنة المعنية بأية تعديلات .
إجراءات التسجيل طويلة ومعقدة
وختم بالإشارة الى إن إجراءات التسجيل طويلة ومعقدة ولا لزوم لها مقترحاً نقل الإشراف من وزارة الداخلية إلى هيئة مستقلة أو الهيئة المستقلة للانتخابات أو وزارة العدل أو وزارة التنمية السياسية.وإتباع نظام الإشعار بدلا من نظام التسجيل الذي يعيق ممارسة المواطن لحقه في العمل الحزبي.وعدم التدخل في وضع النظام الداخلي للأحزاب ويكتفى بالإشعار.وضمان حرية الحزب في إدارة شؤونه الداخلية من حيث عدم اشتراط حضور ممثل عن الأجهزة الأمنية أو وزارة الداخلية، وحرية الأحزاب في تعديل النظام الداخلي، والحرية في عقد مؤتمرها العام .وعدم وضع قيود على تواصل الحزب مع الجمهور ومن ذلك العمل في الجامعات .وعدم فرض قيود على حق الحزب في تنمية موارده من أصول مالية وطنية والاكتفاء بالمدقق القانوني المنتخب من الهيئة العامة وعدم اشتراط قيام موظفي وزارة الداخلية بالتفتيش على السجلات المالية .واستحداث نصوص قانونية تفرض عقوبة رادعة تعاقب على أي ممارسة أو فعل من قبل أي جهة تعيق أو تلاحق أي مواطن بسبب انتمائه الحزبي .وإلغاء العقوبات المنصوص عليها في القانون والاكتفاء بما ورد في قانون العقوبات .

وفيما يلي نص الملاحظات:
ملاحظات حزب جبهة العمل الإسلامي على قانون الأحزاب السياسية رقم (16) لعام 2012م
مقدمة: لما كانت الدولة الأردنية مدعوة إلى أن تشق طريقها بقوة نحو الديموقراطية إذ لم يعد في الألفية الثالثة ما يبرر الديموقراطية الشكلية أو المنقوصة ولما كانت الأحزاب السياسية الركيزة الأساسية في النهج الديموقراطي بحيث يتم تداول السلطة بشكل سلمي بين الأحزاب التي تحظى بثقة الشعب كما في الدول الديموقراطية وكما تؤكد المواثيق الدولية التي التزمت الدولة الأردنية بها، حيث لا قيود على الأحزاب في تأسيسها وممارستها لأعمالها بما ينسجم مع الدستور، ويحقق المصلحة العليا للدولة. فقد بات لزاماً التخلص من قانون الأحزاب الأردني لسنة 2012 الذي يضع عقبات وعراقيل في طريق العمل الحزبي لا بد من تذليلها إذا كنا حقاً نريد حياة حزبية سليمة، وتشجيع المجتمع على الانخراط في العمل الحزبي، آخذين بعين الاعتبار أن الأردن عاش حياة حزبية متقطعة منذ النشأة حتى يومنا هذا، وفي بعض المراحل السابقة كان قانون الأحزاب أكثر انفتاحاً وديموقراطية مما هو عليه في قانون 2012، حيث وضعت كثير من العراقيل في طريق التطور الحزبي وتالياً بعض الملاحظات على قانون الأحزاب رقم ( 16 ) لعام 2012 .
نصت المادة (6- أ) على: ( يجب أن لا يقل عدد المؤسسين لأي حزب عن 500 شخص من سبع محافظات على الأقل ونسبة النساء بينهم 10%، ونسبة المؤسسين في كل محافظة 5% ).
التعليق :
1- عدد المؤسسين 500 عقبة أمام تشكيل الأحزاب .
2- اشتراط أن تكون عضوية المؤسسين من سبع محافظات يشكل قيداً على حرية المواطنين لا لزوم له، فكل حزب يسعى للمنافسة يحرص على أن يتشكل من جميع محافظات الوطن .
3- اشتراط نسبة 10% للنساء يتنافى مع الدستور حيث نصت المادة 6-أ على ( الأردنيون متساوون في الحقوق والواجبات) . إن العمل الحزبي عمل وطني تطوعي من حق جميع المواطنين الانخراط فيه دون تقييد. كما أن النص على نسبة (10%) لا تعبر عن احترام لأهلية المرأة ودورها الذي أخذ بالتصاعد .
4- إن النص على أن يكون عضو الحزب المؤسس أردنيا من عشر سنوات، لا مبرر له فمن حصل على الجنسية من حقه أن يتمتع بكامل الحقوق بما فيها الانتساب للأحزاب، لأنه لا يجوز منح الجنسية إلا على أسس واضحة وسليمة .
5- بما أن حق الانتخاب في مجلس النواب مكفول لمن بلغ 18 سنة فلا يوجد مبرر أن ينص على أن يكون عمر المؤسس 21 سنة لأن هذا من شأنه استثناء شريحة واسعة من الشباب من حقهم المشاركة في التأسيس في زمن تصاعد فيه دور الشباب فكرياً وسياسياً .
المادة (7- ب): لا يوجد مبرر لحرمان من لم يستكمل الشروط المنصوص عليها في القانون من التقدم بطلب جديد لتأسيس الحزب إلا بعد ستة أشهر فقد يكون النقص في الطلب الأول محدوداً يمكن تداركه خلال أيام قليلة .
المادة (9): وجود لجنة برئاسة وزير الداخلية يعني ربط الأحزاب بالمستوى الأمني. ونرى أن ترتبط الأحزاب بهيئة مستقلة للأحزاب على غرار الهيئة المستقلة للانتخابات أو يعهد إلى الهيئة المستقلة بهذه المهمة وإن تعذر فبوزارة العدل أو وزارة التنمية السياسية .
المادة (10) مرتبطة بالمادة (9) رقم 2 : لا داعي لوجود ثلاثة أشخاص مفوضين ونرى الاكتفاء بشخص واحد مفوض عن الحزب عند التسجيل .
المادة (13): لا نرى أن نقص العدد عند التسجيل مدعاة للإلغاء لأن هذا يعني أن استقالة أحد المؤسسين لسبب أو لآخر رفض الطلب، ونرى أن ينص على مطالبة المفوض بتقديم أسماء جديدة تكمل النقص خلال فترة معينة .
المادة (28): يفضل أن يصدر تمويل الأحزاب بقانون وليس بنظام .
المادة (30): تعتبر قيداً على عمل الأحزاب، خاصة أن الفقرة (ج) التي تشترط موافقة اللجنة على أي تغيير بالنظام الأساسي للحزب تشكل عائقاً يؤخر إقرار التعديلات، ونرى الاكتفاء بإعلام اللجنة المعنية بأية تعديلات .
المادة (28): نرى ربط التمويل بعدد من المعايير الموضوعية منها:
1- عدد نواب الحزب في البرلمان .
2- عدد الأفراد المنتسبين .
3- عدد الفروع .
4- نسبة الشباب والنساء .
5– عدد الأصوات التي حصل عليها الحزب في الانتخابات النيابية.
وختاماً فإن إجراءات التسجيل طويلة ومعقدة ولا لزوم لها ونقترح ما يلي :
1- نقل الإشراف من وزارة الداخلية إلى هيئة مستقلة أو الهيئة المستقلة للانتخابات أو وزارة العدل أو وزارة التنمية السياسية.
2- إتباع نظام الإشعار بدلا من نظام التسجيل الذي يعيق ممارسة المواطن لحقه في العمل الحزبي.
3- عدم التدخل في وضع النظام الداخلي للأحزاب ويكتفى بالإشعار.
4- ضمان حرية الحزب في إدارة شؤونه الداخلية من حيث عدم اشتراط حضور ممثل عن الأجهزة الأمنية أو وزارة الداخلية، وحرية الأحزاب في تعديل النظام الداخلي، والحرية في عقد مؤتمرها العام .
5- عدم وضع قيود على تواصل الحزب مع الجمهور ومن ذلك العمل في الجامعات .
6- عدم فرض قيود على حق الحزب في تنمية موارده من أصول مالية وطنية والاكتفاء بالمدقق القانوني المنتخب من الهيئة العامة وعدم اشتراط قيام موظفي وزارة الداخلية بالتفتيش على السجلات المالية .
7- استحداث نصوص قانونية تفرض عقوبة رادعة تعاقب على أي ممارسة أو فعل من قبل أي جهة تعيق أو تلاحق أي مواطن بسبب انتمائه الحزبي .
8- إلغاء العقوبات المنصوص عليها في القانون والاكتفاء بما ورد في قانون العقوبات .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.