‘رايتس ووتش’ تطالب بتعديل قانون العقوبات
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن على المشرّعين الأردنيين تعديل أو إلغاء الأحكام “المبهمة من قانون العقوبات والمستخدمة في محاكمة المتظاهرين السلميين بتهم تتعلق بالإرهاب”.
وقال جو ستورك القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة اليوم: “يعتبر التحرك الأردني للحد من محاكمات المدنيين أمام محاكم عسكرية أمر جيد، لكنه يحتاج إلى وضع حد لمحاكمة المتظاهرين السلميين بتهم الإرهاب. ينبغي على الأردن إصلاح قانون العقوبات الذي عفا عليه الزمن، ووقف تحويل المدنيين إلى محكمة أمن الدولة لمجرد قيامهم بالتظاهر للمطالبة بالإصلاح”.
وذكرت المنظمة في تقريرها أن مجلس الوزراء اقترح في 1 سبتمبر/أيلول 2013 تغيير قانوني لحصر اختصاص محكمة أمن الدولة شبه العسكرية بالنسبة للمدنيين ليقتصر على قضايا الإرهاب فقط وأربع جرائم خطيرة هي: التجسس والخيانة و تزييف العملة وجرائم المخدرات، قائلة إنه ينبغي على المشرعين أيضاً تضييق التعريف الفضفاض للإرهاب لجعل القيود الجديدة ذات تأثير حقيقي.
وقالت إن المادة 149 لسنة 1960 من قانون العقوبات الأردني والتي صيغت بعبارات فضفاضة تتضمن “تقويض نظام الحكم السياسي” و”التحريض على مناهضته” في القسم بعنوان “الإرهاب”.

