صحيفة الكترونية اردنية شاملة

الحكومة ترسل قانون ’مجلس النزاهة’ لـ’التشريع’

0

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مؤخراً الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون المركز الوطني للنزاهة لسنة 2014 وارسالها الى ديوان التشريع والراي، لإقرارها حسب الأصول.

وجاءت الاسباب الموجبة لمشروع القانون المقدم من اللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة الانجاز لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، تنفيذاً لمتطلبات المحور العشرين من الخطة التنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية الذي يقضي بدراسة امكانية التوصل الى صيغة قانونية مناسبة لإعطاء ميثاق منظومة النزاهة الوطنية الصفة الالزامية.

كما جاءت لمتابعة انجاز الخطة التنفيذية التي من شأنها تقوية سير عمل الجهات الرقابية في مكافحة الفساد ولتعزيز التعاون فيما بينها وصولاً إلى أفضل معايير العمل المؤسسي وبما يكفل ترسيخ مناخ العدالة والمساءلة وحسن الاداء تحقيقا للصالح العام .

وبموجب مشروع القانون سيتم انشاء مركز وطني للنزاهة يخلف ديوان المظالم قانوناً وواقعاً، ويعالج الشكاوى والتظلمات الفردية بشكل ناجع من خلال تبني اجراءات تنظيمية واضحة.

وفيما يلي النص الكامل لمشروع القانون كما تم نشره على موقع ديوان التشريع والرأي:- مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2014 قانون المركز الوطني للنزاهة المادة1- يسمى هذا القانون (قانون المركز الوطني للنزاهة لسنة 2014) ويعمل به بعد مرور تسعين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المركز: المركز الوطني للنزاهة.

المجلس: مجلس أمناء المركز.

الرئيس: رئيس المجلس.

المفوض العام: المفوض العام للمركز المعين وفقا لأحكام هذا القانون.

الامانة العامة : الامانة العامة للمركز .

الإدارة العامة : الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات والهيئات التنظيمية التي تتولى الإشراف على المرافق العامة وتنظيمها بموجب قوانين خاصة.

الميثاق: الميثاق الوطني لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية.

ضابط الامتثال: مندوب المركز المعين وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة3-أ-1- يؤسس في المملكة مركز يسمى (المركز الوطني للنزاهة) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وله حق التقاضي وله أن ينيب عنه المحامي العام المدني أو أي محام آخر يوكله لهذه الغاية.

2- يرتبط المركز برئيس الوزراء.

ب- يمثل الرئيس المركز لدى الغير وله بقرار من المجلس أن ينيب عنه أياً من أعضاء المجلس أو المفوض العام.

ج- يكون المقر الرئيس للمركز مدينة عمان وللمركز فتح فروع ومكاتب له في أي من محافظات المملكة.

المادة4- أ- يمارس المركز مهامه وأعماله دون أي تأثير أو تدخل من أي جهة كانت.

ب- لا يجوز تفتيش مقر المركز أو أي من فروعه أو مكاتبه الا بأمر قضائي وبحضور المدعي العام المختص على ان يتم تبليغ المركز بذلك ودعوة من يمثله لحضور التفتيش، ويعتبر باطلاً أي اجراء خلافاَ لذلك .

المادة5- يهدف المركز إلى تحصين النظام السياسي والإداري من الخروج على مبادئ النزاهة الوطنية التي تسعى إلى خدمة المواطن وصون كرامته والمحافظة على حقوقه وممتلكاته من خلال:- أ‌- التأكد من تطبيق التشريعات بشفافية وبما يحقق تطبيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

ب‌- محاربة الفساد بكل أشكاله بما في ذلك الرشوة والاختلاس والاحتيال واستثمار الوظيفة وغسيل الاموال وتضارب المصالح والكسب غير المشروع والاستخدام غير الامين للمعلومات لتحقيق منافع خاصة والمحاباة والواسطة والمحسوبية.

ج- صون حقوق المواطنين وعدم التعدي عليها بأي شكل كان.

د- تفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في المؤسسات العامة والخاصة وضمان تكامليتها.

هـ- التحقق من الربط بين المسؤولية والمحاسبة بما في ذلك التأكد من خضوع المسؤولين ومتخذي القرار في القطاع العام للمساءلة والمحاسبة.

و- ضمان الالتزام بمعايير النزاهة الوطنية عند إعداد وصياغة مشروعات التشريعات.

ز- التأكد من ان البنية التنظيمية للإدارة العامة تكفل تقديم الخدمة للمواطن بجودة عالية وبشفافية وعدالة.

ح- التأكد من التزام السلطة التنفيذية بالشفافية عند رسم السياسات واتخاذ القرارات وضمان حق المواطن بالاطلاع على المعلومات الخاصة بذلك وفقاً للتشريعات النافذة.

ط- التأكد من التزام مؤسسات القطاع العام بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومعايير المساواة والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص.

ي- التأكد من قيام مؤسسات الرقابة على القطاع الخاص بوضع معايير الحوكمة الرشيدة والتأكد من تطبيقها.

ك- التأكيد على قيام مؤسسات المجتمع المدني بوضع أسس الحوكمة الرشيدة وتطبيقها.

المادة6-أ- تلتزم الإدارة العامة بتطبيق مبادئ الشفافية وقيمها في العلانية والوضوح والإفصاح، وذلك في أطرها التنظيمية والإجرائية وفي أداء مهامها وتوظيف كوادرها وفي علاقاتها الداخلية والخارجية وتعاقداتها.

ب- تعمل الإدارة العامة على إنشاء بنية معاصرة للمعلومات لديها على شكل وحدات أو مراكز للمعلومات، يتم تطويرها وتحديثها بشكل مستمر.

ج- تتيح الإدارة العامة للمركز الاطلاع الدائم عبر نظم المعلومات الخاصة بها.

د- توفر الإدارة العامة نافذة خاصة للمعلومات العامة تكون متاحة لاطلاع المواطن عليها وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات ذات العلاقة.

المادة7- يعمل المركز على تحقيق أهدافه بالوسائل والأساليب التالية:- أ‌- التحقق من التزام جميع مؤسسات الإدارة العامة بالميثاق من خلال تعيين المركز مندوبا عنه لدى أي من مؤسسات الإدارة العامة يسمى ضابط امتثال يتولى القيام بالتدقيق والرقابة على تطبيق معايير النزاهة الوطنية التي حددها الميثاق ومدى التزام هذه المؤسسات بها.

ب‌- تلقي شكاوى وتظلمات المتضررين من أي قرار من القرارات أو الاجراءات الإدارية.

المادة8- على جميع مؤسسات الإدارة العامة اطلاع ضابط الامتثال على الوثائق وتزويده بالمعلومات التي يطلبها خلال أسبوعين من تاريخ طلبها، ولمؤسسات الإدارة العامة الطلب من الرئيس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.

المادة9- يجوز لضابط الامتثال حضور اجتماعات لجان العطاءات والمشتريات وأي لجان أخرى في مؤسسات الإدارة العامة دون أن يكون له حق التصويت على القرارات.

المادة10-أ- يقدم ضابط الامتثال تقريراً شهريا الى الرئيس حول سير العمل المكلف به ويبين في تقريره مدى التزام مؤسسات الإدارة العامة بمعايير النزاهة الوطنية والتشريعات عند اتخاذ قراراتها وبيان أوجه المخالفة لها، إن وجدت، واسبابها ومقترحات تصويبها.

ب- يقوم الرئيس بإبلاغ الجهة ذات العلاقة بمضمون تقرير ضابط الامتثال.

ج- على الجهة ذات العلاقة الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها التقرير ولها الطلب من الرئيس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.

د- إذا امتنعت الجهة ذات العلاقة عن الرد خلال المدة المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة أو إذا رفضت اتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة، يحيل الرئيس الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار الذي يراه مناسباً.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.