صحيفة الكترونية اردنية شاملة

الضابطة العدلية لرئيس وموظفي المناطق التنموية

0

منح النواب عبر موافقتهم على قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار في المجلس، ضمن المادة 44 من مشروع قانون الاستثمار، الضابطة العدلية لرئيس والمفوظف المفوض خطيا من الهيئة وفقا للصلاحيات المقررة له.
ونصت المادة على انه للموظف المفوض الحق في ضبط أي مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتفتيش داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة ولهذه الغايو يجوز له دخول اي مكان وتدقيق المستندات والاطلاع على جميع الوثائق والسجلات والبيانات الالكترونية.
وعلى ذات الصعيد، صوت النواب على انه تعتبر شركات التطوير التي باشرت اعمالها قبل نفاذ احكام هذا القانون في المناطق التنموية او المناطق الحرة المنصوص عليها في الفقرة “أ” من هذه المادة مطورا رئيسيا لمقاصد هذا القانون شريطة توفيق اوضاعها وفق أحكامه ودون الإخلال بحقوقها المكتسبة.
وتعتبر جميع الجهات التي باشرت اعمالها قبل نفاذ احكام هذا القانون داخل حدود المناطق التنموية أو المناطق الحرة المنصوص عليها في الفقرة “أ” من هذه المادة مؤسسات مسجلة وفق احكام هذا القانون شريطة توفيق اوضاعها وفق احكامه ودون الاخلال بحقوقها المكتسبة.
ووافق النواب على تطبيق قانون تنظيم المدن والقرى، بحيث تلتزم جميع الجهات المختصة في المملكة بالتنسيق والتعاون مع الهيئة لغايات تمكينها من تحقيق غايات انشاء المناطق التنموية وبما يتفق مع المخطط العام والشمولي الخاص لهذه المناطق.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.