صحيفة الكترونية اردنية شاملة

مجلس النواب يشرع بانتخاب لجانه الدائمة

0

يشرع مجلس النواب الثامن عشر اليوم الاحد بانتخاب 20 لجنة دائمة، ومن ثم انتخاب رئيس ومقرر ونائب رئيس لكل لجنة.

ويتوقع أن تشهد جلسة اليوم انتخابات للجان القانونية والمالية والاقتصادية والخارجية، كما يرجح ان تمتد الجلسة لفترتين، صباحية ومسائية.

وبحسب جريدة “الغد” فإن الحكومة تنتظر فروغ مجلس النواب، الذي بدأت دورته التشريعية الأولى في السابع من الشهر الحالي، من انتخاباته الداخلية، ليحدد “النواب” لها وقتا للتقدم ببيانها الوزاري، الذي ستطلب الثقة على اساسه، اذ أعلن رئيس الوزراء د. هاني الملقي استعداد حكومته للتقدم ببيان الثقة في أي وقت يحدده مجلس النواب.

ومن المرجح أن تقدم الحكومة بيانها الوزاري يوم الأربعاء المقبل، أو الأحد الذي يليه، على أبعد تقدير، وفق ما رجحت مصادر برلمانية، اذ أن الدستور يمنح الحكومة شهرا منذ افتتاح أعمال الدورة للتقدم ببيانها الوزاري، بيد أن رئيسها سارع فور انتخاب رئيس المجلس (عاطف الطراونة) بإعلان استعداد حكومته للتقدم بالثقة في أي وقت يحدده النواب.

كما يتوقع ان يقر المجلس صيغة الرد على خطاب العرش في بحر الاسبوع الحالي.

وبحسب الدستور، فإنه يتعين على كل حكومة التقدم ببيانها الوزاري خلال شهر من تاريخ انعقاد المجلس، بيد أن الرئيس الملقي آثر التسريع بطلب الثقة والحصول عليها، سيما وأن الحكومة عليها أيضا إحالة مشروع قانون موازنة الدولة التقديرية للسنة المالية 2016 وموازنات الوحدات الحكومية للسنة ذاتها، ليتسنى إحالتها إلى اللجنة المالية في مجلس النواب لاحقا، ومن ثم مناقشتها من قبل النواب تحت القبة.

ويوجد على طاولات اللجان المختلفة 68 مشروع قانون وقانونا مؤقتا، كما يتعين على مجلس النواب تحويل ما يقرب من 8 مشاريع قوانين، كانت أصدرتها الحكومة في غياب المجلس، إلى اللجان المختصة بعد انتخابها، فيما اقر مجلس النواب السابع عشر خلال ولايته التي استمرت نحو 3 أعوام ونصف العام 172 قانونا، من بينها 12 قانونا أقرت في جلسات مشتركة بين المجلسين (النواب والأعيان).

وتقول المادة 61/أ من النظام الداخلي لمجلس النواب، ان اللجنة الدائمة تتألف من أحد عشر عضواً، حداً أعلى وخمسة اعضاء حداً أدنى، يتم التوافق على تشكيلها وفقاً لما يقرره المكتب التنفيذي على اساس التمثيل النسبي للكتل، ب – اذا لم يتم التوافق على تشكيل اللجان وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على اربعة عشر يوماً من بداية كل دورة عادية يجري انتخاب أعضائها بالاقتراع السري، اذا زاد عدد المرشحين عن العدد المقرر. ج. لا يجوز أن يكون النائب عضواً في أكثر من لجنتين دائمتين، فإذا انتخب في لجنتين لم يعد من حقه الترشح لأية لجنة أخرى إلا إذا أعلن انسحابه خطياً من لجنة انتخب لعضويتها. د. لا يجوز الجمع بين عضوية اللجان وعضوية المكتب الدائم”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.